الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فطلاء الأظافر الذي تضعه النساء على أظفارهن المسمى المناكير يجب إزالة ما على الأظفار منه وقت الوضوء والغسل الواجب إذا كان له جِرم يمنع وصول الماء إلى البشرة, ولا شك أن الظفر من جملة أعضاء البدن التي يجب غسلها، ومن المعلوم أنه يجب تعميم البدن بالماء عند الغسل الواجب، ويجب إزالة أي حائل عليه يمنع وصول الماء, وإن لم تتم إزالته لم يكن الغسل تاما ولو كان الحائل يسيرا عند جمهور أهل العلم.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعفى عن الحائل اليسير. وقول الجمهور هو الأحوط والأبرأ للذمة.
وعلى هذا فلا يصح الغسل ببقاء هذا الطلاء اليسير، والواجب عليك غسل ذلك المكان فقط وإعادة الصلاة التي صليتِها قبل غسله, ولا يلزمك إعادة الغسل من أوله، لأن الموالاة ليست شرطا في الغسل عند جمهور أهل العلم, قال ابن قدامة في المغني: وأكثر أهل العلم لا يرون تفريق الغسل مبطلاً له، إلا أن ربيعة، قال: من تعمد ذلك فأرى عليه أن يُعيد الغُسل. اهـ.
وانظري الفتويين رقم: 154731, ورقم: 47781.
والله أعلم.