الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت السائلة تقصد بعبارة: لن لا يصف لون البشرة ـ لكن لا يصف لون البشرة، كما هو المتبادر من سياق الكلام فلا مانع من الصلاة في الجلباب المذكورإذا كان يستر لون البشرة عمن يجالس الشخص من غير شدة تأمل، ولو كان يظهرما تحته من الملابس في حال التعرض للضوء والشمس، ففي تحفة المحتاج في شرح المنهاج: عند قول المؤلف وهو يبين ما يشترط في الملابس لسترالعورة: مَنَعَ إدْرَاكَ لَوْنِ الْبَشَرَةِ ـ أَيْ الْمُعْتَدِلِ الْبَصَرِ عَادَةً فِي مَجْلِسِ التَّخَاطُبِ، وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ مَا يُمْنَعُ فِي مَجْلِسِ التَّخَاطُبِ وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ تَأَمَّلَ النَّاظِرُ فِيهِ مَعَ زِيَادَةِ الْقُرْبِ لِلْمُصَلِّي جِدًّا لَأَدْرَكَ لَوْنَ بَشَرَتِهِ لَا يَضُرُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ فِي عَدَمِ الضَّرَرِ مَا لَوْ كَانَتْ تُرَى الْبَشَرَةُ بِوَاسِطَةِ شَمْسٍ أَوْ نَارٍ وَلَا تُرَى عِنْدَ عَدَمِهَا، وَأَقَرَّهُ الْبُجَيْرِمِيِّ. انتهى.
علما بأنه لو كان شفافا وكان تحته غيره مما يسترالعورة فالصلاة صحيحة، ولبيان عورة المرأة في الصلاة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 44063.
والله أعلم.