الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت فلا يقع عليك طلاق بفعل ما نهاك عنه زوجك ما دام أن الأمر مجرد وعد وتهديد، فإن الوعد بالطلاق لا يحصل به الطلاق، كما بيناه في الفتوى رقم: 9021.
وننبهك إلى أن حق الزوج عظيم وطاعته في المعروف واجبة، وانظري الفتوى رقم: 1780.
والله أعلم.