الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرشوة هي المال الذي يُعطى لإحقاق الباطل أو إبطال الحق، أما ما يُعطى لإبطال الباطل وإحقاق الحق فليس من الرشوة بالنسبة للدافع، وهو رشوة بالنسبة للآخذ، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
2487 والفتوى رقم
4245 والفتوى قم:
1713والله أعلم