الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإحرام قبل الوصول إلى الميقات صحيح معتد به، وإن كان الأفضل تأخيرالإحرام إلى الميقات، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 41145.
وعليه، فإن الإحرام الأول في هذه الحالة هو المعتبر، وظن هذه المرأة أنه لاغ لا يؤثر على صحته، والإحرام الثاني لا عبرة به، لأنه لم يصادف محلا. وعلى المرأة المذكورة الفدية بسبب الأخذ من شعرها وأظافرها أثناء الإحرام، لأنه لا فرق بين الجاهل والعامد فيما هو من قبيل الإتلاف في فعل محظورات الإحرام عند أكثر الفقهاء، ففي الكافي في الفقه الحنبلي: وإن حلق، أو قلم ناسيا، أو جاهلا فعليه الفدية، لأنه إتلاف فاستوى عمده وسهوه كإتلاف مال الآدمي ويتخرج أن لا فدية عليه قياسا على اللبس. انتهى.
وتلزمها فدية عن كل جنس من المحظورات، فتلزمها فدية عن أخذ الشعر وأخرى عن تقليم الأظافر، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 139297.
ويرى بعض العلماء أنه لا شيء على الناسي والجاهل في فعل المحظورات، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 111640.
وفي مجموع الفتاوى للشيخ ابن باز ـ رحمه الله تعالى: أما من فعل محظورا من محظورات الإحرام، مثل قص الشعر أو الأظافر، أو لبس المخيط عالما بالتحريم ذاكرا له فعليه فدية ذلك، وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو صيام ثلاثة أيام، لحديث كعب بن عجرة الثابت في ذلك فإن كان ناسيا، أو جاهلا فلا شيء عليه. انتهى.
والقول الأول هو الأحوط.
والله أعلم.