الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على من لزمته الكفارة أن يطعم عشرة مساكين، أو يدفع لكل واحد منهم قيمة الطعام إن كانت القيمة أنفع للمسكين، ولا مانع أن يوكل على ذلك من يقوم به عنه، وانظر الفتوى: 78467.
وإذا كان بنك الطعام جهة موثوقة، وستقوم بدفع الكفارة لعشرة مساكين فلا مانع من توكيله، وأما استخدام الكفارة في نقل وتغليف الطعام فالظاهر أنه لا يجوز لأن الآية نصت على الإطعام، فإذا كان ذلك العمل ينقصه عن المقدار الواجب دفعه للمسكين أو تمكينه منه لم يصح.
والله أعلم.