الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحسن بنا أن نجيب على أسئلتك في نقاط يتبين منها المطلوب:
أولا: ننصحك بالصبر على أم زوجك ومقابلة إساءتها بالإحسان، فهذا أدعى لأن تزداد به الألفة بينك وبين زوجك وأن تأمني به الوقيعة بينك وبين أم زوجك، قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم { فصلت:34}.
وراجعي في فضل الصبر الفتوى رقم: 18103.
ثانيا: إذا قام زوجك بما يجب عليه تجاهك من النفقة فلا دخل لك فيما يعطيه لأمه من عطية برا بها، وإن كان ما تطلبه من مال فيه إجحاف به وضرر عليه فلا يلزمه إجابة طلبها، ولا سيما إن كانت تأخذه من أجل الإسراف، ولكن عليه مداراتها ليتقي غضبها، وانظري الفتوى رقم: 38993.
ثالثا: آداب الزيارة كثيرة ومن أهمها اختيار الوقت المناسب للزيارة، وعدم تكرارها على وجه يزعج المزور، روى الطبراني عن عبد الله ابن عمرو ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زر غبا تزدد حبا. وهو حديث صحيح لغيره كما قال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 110085.
رابعا: أكثري من دعاء الله تعالى أن يكف عنك شر أم زوجك وبناتها، واستعيني بزوجك فيما يستطيع من كف أذاهن عنك، وينبغي له أن يجتهد في دفع أذى أمه على وجه لا يترتب عليه عقوقه بأمه، وأما بالنسبة للجرس فيمكنكم اتخاذ وسيلة يمكن من خلالها التحكم فيه بإغلاقه، أو استخدام نوع من الأجراس لا يكون صوته مزعجا.
خامسا: لا حرج عليك في رغبتك في قضاء أوقات مع زوجك من غير أن يكون معكما ثالث سواء في النزهة أو غيرها، وينبغي لزوجك أن يتحرى الحكمة بحيث يختار الوقت المناسب الذي يخرج فيه معك من غير أن تعلم أمه بذلك.
سادسا: يجوز لك الدعاء بمثل هذه الأدعية التي فيها سؤال الله تعالى أن يكف عنكم شرها، وأما الدعاء بأن يزلزلها الله ونحو ذلك فلا ينبغي، ونخشى أن تكوني قد تجاوزت به حدك، فقد ذكر أهل العلم أن من آداب دعوة المظلوم على من ظلمه أن لا يتجاوز فيه قدر مظلمته، وراجعي الفتوى رقم: 140869.
والعفو أفضل وفيه خير كثير وأجر عظيم، وراجعي فيه الفتوى رقم: 27841، وهي في فضل العفو.
سابعا: فيما يتعلق بالبيت الذي ذكرت أن أبا زوجك منحه لزوجك قبل موته إن كان لمسوغ شرعي أو كان ذلك برضى بقية أولاده فلا حرج في ذلك، وإلا كان داخلا في التركة يقسم على الورثة، لأنه لا يجوز للأب أن يخص أحد أولاده بعطية دون الآخرين إلا بإذنهم، وهذا هو الراجح، وفي المسألة خلاف سبق بيانه بالفتوى رقم: 1242.
وإن حدث نزاع فالقول الفصل للقاضي الشرعي فليرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية.
ثامنا: لا حرج عليكم في الانتقال للعيش في مدينة أخرى إن رغب زوجك في ذلك.
والله أعلم.