الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم الحلف بالطلاق إذا لم يرد منه الطلاق بأن أريد به التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد على أمر، فالجمهور على وقوع الطلاق عند وقوع المحلوف عليه ـ وهو المفتى به عندنا ـ وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنّ حكم هذا الحلف حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فإنك إذا كنت قد فعلت ما حلفت على تركه فقد وقع الطلاق على زوجتك، والمرجع في تعيين ما حلفت عليه إلى نيتك، فإن كنت نويت بيمينك الامتناع من مكالمتها بالهاتف فقط دون إرسال الرسائل فلم يقع الطلاق بإرسالك الرسالة؛ وإلا فقد وقع الطلاق بإرسال الرسالة، قال ابن قدامة: وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَهُ، فَكَتَبَ إلَيْهِ، أَوْ أَرْسَلَ إلَيْهِ رَسُولًا، حَنِثَ، إلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنْ لَا يُشَافِهَهُ، أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا عَلَى هَذَا، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ.
وننبهك إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع، وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه وبعضهم إلى كراهته، وانظر الفتوى رقم: 138777.
والله أعلم.