الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مثل حالة السائلة هذه تحتاج إلى المحكمة، وذلك لأنها قضية متعلقة بغائب, وكل ما يمكننا أن نفيد به السائلة في موضوعها هو أن كتابة الطلاق تعتبر كناية يقع بها الطلاق إذا نواه الزوج، وانظري الفتوى رقم: 133218.
وأن الطلاق إذا أوقعه الزوج نفذ ولو لم يسجل في المحكمة، لكن هل قصد الزوج برسالته الطلاق أم قصد شيئا آخر؟ وهل هو مقر بهذا الطلاق أم هو منكر له؟ هذه أمور لا بد من التحقق منها وذلك أمر متعذر على المفتي، ولذلك فلا بد من الرجوع فيها للقاضي الشرعي.
والله أعلم.