الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنيئا لك على حرصك على البعد عن المعصية، وأما هذه الخدمة التي يمكن أن تستخدم في أمور مباحة أو أمور محرمة، فإنه يجوز العمل في تزويد الناس بها إلا لمن يغلب على الظن أو يعلم يقينا أنه سيستعمله في الحرام، فيحرم تزويده بها، وإن كان البرنامج المذكور يستوي في التمكن من استخدامه جميع العمال بالشركة والواقع أن أغلبهم كفار يتيقن أو يغلب على الظن أنهم يستخدمونه في الحرام فلا يجوز عمله لهم إلا إذا أمكن ان تشترط عليهم البعد عن سماع ما لا يجوز ووافقوا على ذلك، قال ابن قدامة في المغني : بيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل، إذا ثبت هذا، فإنما يحرم البيع ويبطل إذا علم البائع قصد المشتري ذلك، إما بقوله وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك، فأما إن كان الأمر محتملا مثل أن يشتريها من لا يعلم، أو من يعمل الخل والخمر معا ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر فالبيع جائز. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني أيضا: وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب أو لقطاع الطريق أو في الفتنة، وبيع الأمة للغناء أو إجارتها كذلك، أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة أو بيت نار أو أشباه ذلك فهو حرام، والعقد باطل. انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: كل ما يستعمل على وجه محرم، أو يغلب على الظن ذلك، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين. اهـ.
وعلى ذلك، فحكم قيام الأخ بعمل هذه البرامج يختلف حكمه بحسب هؤلاء، فإن علم أو غلب على ظنه أنهم يلتزمون بشرطه في عدم استخدام البرنامج في ما يخالف الشرع، فلا حرج عليه في عمله، وإن علم أو غلب على ظنه العكس لم يجز له ذلك، وإن لم يغلب على ظنه شيء فالأصل الجواز ويكفيه عندئذ إقرارهم بالموافقة على شرطه، وراجع الفتوى رقم: 133874.
والله أعلم.