الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبالغ العاقل الرشيد لا يصح تزويجه بغير رضاه، وإذا تم العقد بغير إذنه فالعقد باطل.
قال المرداوي: أَوْلَادُهُ الذُّكُورُ الْعَاقِلُونَ الْبَالِغُونَ: لَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهُمْ. يَعْنِي بِغَيْرِ إذْنِهِمْ بِلَا نِزَاعٍ. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.
وجاء في الشرح الكبير على متن المقنع: رضا الزوجين أو من يقوم مقامهما شرط في صحة العقد، لأن العقد لهما فاعتبر تراضيهما به كالبيع، فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح العقد لفوات شرطه.
لكن إذا تم العقد بغير علم الرجل ثم علم به ورضي فهذا قد اختلف فيه أهل العلم، وذهب بعضهم إلى صحة العقد حينئذ.
قال السرخسي: وَإِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ امْرَأَةً عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ لَمْ يَأْمُرْهُ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا أَوْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا بِرِضَاهَا فَقَدِمَ الْغَائِبُ أَوْ بَلَغَهُ ذَلِكَ فَأَجَازَ النِّكَاحَ فَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَنَا. المبسوط للسرخسي.
وللفائدة انظر الفتوى رقم : 132296رقم الفتوى: 71579
والله أعلم.