عمل الموظف سمسارا في منتجات شركته

2-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل في شركة بأوروبا لتجارة الحديد، أحيانا عندما يأتي مشتر عربي يريد سعرا جيدا، فأقول له إذا أتيت لك بهذا السعر أريد منك أن تعطيني مثلا دولار للطن، فيوافق المشتري، وأعمل مجهودي لأحصل على السعر المناسب له ولأحصل على العمولة منه. فما حكم العمولة التي آخذها منه؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان اتفاقك مع المشتري خارج وقت دوامك الرسمي فلا حرج عليك في ذلك، وهو من السمسرة الجائزة، وهي الوساطة بين البائع والمشتري، لإتمام البيع أو الدلالة على البضاعة.

جاء في البخاري: باب أجر السمسرة ولم ير ابن سرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. انتهى.

وأما لو كان اتفاقك مع المشتري أثناء دوامك الرسمي فلا بد من إذن جهة العمل، لأن وقت الموظف مملوك لها فليس له صرفه في غير العمل الموكل إليه إلا بإذنها ورضاها. ولو كنت مسؤول المبيعات بالشركة فليس لك فعل ذلك ولو خارج دوامك؛ لأنه يلزمك العمل لصالح الشركة، وهذا يتنافى مع طبيعة هذا النوع من التوسط. 

 والله أعلم.

www.islamweb.net