الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إن كان لحاجة كسوء خلق الزوجة أو بغضها ونحو ذلك لا يأثم به الزوج، ولا يكون ظلما للزوجة. قال ابن قدامة -عند كلامه على أقسام الطلاق- : ... والثالث : مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. المغني.
لكن ننبهك إلى أن الطلاق ينبغي ألا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق، كما أن وجود المودة والألفة بين الزوجين يحتاج أحياناً إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأمور والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر،
فالذي ننصحك به أن تسعى في استصلاح زوجتك والتفاهم معها فإن لم يفد ذلك فليتوسط بينكما حكم من أهلك وحكم من أهلها، للإصلاح بينكما وفعل ما يريان من المصلحة في المعاشرة بالمعروف أو الطلاق في حال تعذر الإصلاح .
و ننبهك إلى أنّ ما فيه الخير والسعادة يعلمه الله وحده، قال تعالى: .. وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. (البقرة: 216)
وعلى كل فلا حرج أن تتزوج بهذه المرأة السابقة ولو لم تطلق زوجتك لكن بشرط أن يرضى والداك بذلك وإلا فلا تترك قلبك معلقا بها إذا لم يكن زواجك منها ممكنا. وللفائدة راجع الفتوى رقم : 128712 والفتوى رقم 61788 والفتوى رقم 63980 .
والله أعلم.