الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي هداك إلى الإسلام ووفقك إلى الإيمان، فهذه نعمة عظمى ومنة كبرى ينبغي أن تشكري الله عليها كثيرا بقلبك ولسانك وجوارحك، قال تعالى: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. [إبراهيم:7 ].
ونقول لك ابتداء: إن إظهارك إيمانك بلطف وتدرج قد يكون خيرا لك من الاستمرار في كتمان الإيمان، وقد يخرجك من كثير من الحرج من جهة التزامك بدينك وامتثالك أوامر ربك. وقد تجدين في هذا السبيل كثيرا من العناء ولكن بالصبر واليقين تستطيعين تجاوز هذه المصاعب، ولك أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال تعالى: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. {البقرة:214}.
ويمكنك أن تستعيني بهذه الجماعات المسلمة لتتولى الدفاع عنك ويستغلوا ما قد يوجد من قوانين تكفل لك حرية التدين.
وإذا لم يكن أمامك من سبيل إلا الاستمرار في كتمان الإيمان فلا حرج عليك في ذلك، وراجعي الفتوى رقم 32823 والفتوى رقم 132615. وأما الزواج فهو من أفضل ما يمكن أن يعينك في أمر دينك، ولا يكون وليك فيه إلا مسلم، فلا يجوز لكافر أن يتولى عقد نكاح مسلمة، فإن لم يكن لك ولي مسلم زوجك القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه. وراجعي الفتوى رقم 56905 . فموافقة أهلك من عدمها لا اعتبار لها شرعا، ولكن تحري الحكمة واستعيني بالله تعالى.
وأما الدراسة فلا تعتبر بمجردها ضرورة تبيح لك نزع الحجاب، ولكن إن خشيت أن يترتب على عدم الخروج إليها ضرر في دينك بالفتنة فيه مثلا من قبل أهلك أو غيرهم فيجوز لك الخروج بالقدر الذي يندفع به هذا الضرر. وكذا الحال بالنسبة لأمر الستر والحجاب تكشفين من جسدك ما يندفع به الضرر، ولا يلزمك قص شعرك وتقصيره، وتقدير الضرر بغلبة الظن في غالب الأحوال. وفي الختام نقول لك اتقي الله يجعل لك مخرجا من كل ضيق، وفرجا من كل هم.
والله أعلم.