الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تذكر لنا الصيغة التي علقت بها طلاق زوجتك، ولكن إن كنت قلت لها: إن فعلت كذا فأنت طالق ـ ثم فعلته فقد حنثت وطلقت زوجتك إذا كنت تريد طلاقها كما ذكرت، بل إن الطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه ولو لم يقصد الزوج الطلاق في قول جمهور الفقهاء، كما بينا بالفتوى رقم: 5684.
والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، وانظر الفتوى رقم: 35727.
وطلاق الحائض بدعي ولكنه يقع على الراجح من كلام أهل العلم، كما أوضحنا بالفتوى رقم: 8507.
وأما الرجعة: فإن لم تكن هذه الطلقة هي الثالثة جاز لك إرجاع زوجتك، وإن كانت لا تزال في العدة فلا يلزمك عقد جديد، فلو أرجعتها عادت إلى عصمتك، ولو لم ترض هي أو وليها، والإشهاد على الرجعة مستحب وليس بواجب في قول جمهور الفقهاء، وراجع الفتوى رقم: 162585.
وإذا انقضت عدتها فلا يجوز لك رجعتها إلا بعقد جديد، ولا يشترط لذلك وجود مأذون، بل يكفي أن يحصل الإيجاب والقبول بينك وبين ولي زوجتك وبحضور شاهدين عدلين، وانظر الفتوى رقم: 156709.
والله أعلم.