الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الحديث الوارد في السؤال أخرجه الشيخان من حديث أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يُمْسِكَنّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ. وَلاَ يَتَمَسّحْ مِنَ الْخَلاَءِ بِيَمِينِهِ. .
والنهي عن مس الذكر باليمنى في مذهب جمهور العلماء للتنزيه، فهو عندهم مكروه وليس حراماً، وذهب أهل الظاهر وأيدهم الشوكاني وآخرون إلى أن النهي للتحريم، ثم هل هذا النهي يختص بحالة البول والاستنجاء أم يعم كل الأحوال؟ اختلف العلماء في ذلك، والذي أشار إليه الإمام البخاري في ترجمته للحديث المذكور هو أن النهي حال البول فقط، فيكون ما عداه مباحاً، ويدل على ذلك حديث طلق بن علي حين سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مس الذكر؟ فقال: إنما هو بضعة منك وهذا حديث صحيح أو حسن كما يقول الحافظ ابن حجر .
ولكن الأولى والأحسن إكرام اليد اليمنى عن مس الذكر إلا لحاجة، كأن تكون اليسرى مقطوعة أو مكسورة أو مصابة في الحال.
والله أعلم.