الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنود أن ننبه أولا إلى أنه لا يجوز اتهام الوالد بالتحرش بابنته من غير بينة، وإن ثبت أنه فعل ذلك فعلى ابنته أن تعامله معاملة الأجنبي فلا تمكنه من الخلوة بها ولا تبدي زينتها أمامه، وتجب صلته بالمعروف، وهنالك كثير من وسائل الصلة غير الزيارة كالاتصال ونحوه، وإن أمكن أن تزوره الواحدة منهن برفقتك مثلا فلتفعل، وانظر الفتويين رقم: 7683، ورقم: 104136.
وأما لو تركت الواحدة منهن صلة أبيها بالكلية فهذا عقوق منها له، وإساءته وتقصيره لا يبرر الإساءة إليه والتقصير في حقه، ونفقة من لا مال لها من هؤلاء البنات واجبة على الأب، ولا تسقط عنه هذه النفقة بسبب عدم زيارتهن لوالدهن، وراجع الفتوى رقم: 25339.
وإن امتنع أبوك من الإنفاق على أخواتك وعثرت له على مال فيجوز لك أن تأخذ منه قدر نفقة أخواتك بغير علمه، وراجع الفتوى رقم: 64199.
والواجب في نفقة الأولاد قدر الكفاية، وإذا أرادت أمك النفقة على أخواتك وترجع بذلك على أبيك فلا حرج في ذلك فيكون دينا عليه يؤخذ من تركته قبل قسمتها، قال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين {النساء: 12}.
ولا يجوز لها أخذ هذا الدين من نصيب البنات، وانظر الفتوى رقم: 34771.
وهذه الأحكام التي أصدرتها المحكمة والمتعلقة بالنفقة ومقدارها ونحو ذلك لا كلام لنا فيها، فإن كان على ذلك شيء من الاعتراض فلتراجع المحكمة الشرعية.
والله أعلم.