الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك : "مكانك عند أهلك" كناية وليس صريحا في الطلاق، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج.
قال ابن قدامة: .. والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه. المغني.
وعليه؛ فما دمت لم تنو الطلاق فلا يقع الطلاق بمخالفة زوجتك لك فيما أمرتها به، لكن إذا لم تبعثها إلى أهلها وتتركها كما حلفت، فإن عليك حينئذ كفارة يمين، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وانظر الفتوى رقم : 2053
هذا واعلم أن الخلافات الزوجية لا تحل بمثل الرفق والحكمة، وأما الغلظة والشدة وتكرير الأيمان فتزيد المشكلة تعقيدا وربما يؤول الأمر إلى ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.