الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لايحكم بنجاسة الأشياء إلا بمحقق، وعليه فإذا كان الذي يصل إلى تلك الملابس هو الرائحة فقط بحكم المجاورة، وليس عن تسرب البول أو دم الحيض فإنه لا يحكم بنجاسة الملابس بمجرد الرائحة الكريهة، سواء كانت رائحة البول أو غيره، وعليه فتجوز الصلاة فيها، أما رائحة الريح فلا عبرة بها، وقد سبق أن أوضحنا هذا المعنى في الفتوى رقم :126824، والفتوى رقم:59698.
والله أعلم.