الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يبطل عقد النكاح بغش المرأة لزوجها في مسألة البكارة، وانظر الفتوى رقم : 163725
واعلم أنه لا حق لك في إقامة الحد على زوجتك أو أبيها، فإن إقامة الحد بعد ثبوته موكولة إلى السلطان أو نائبه وليست لآحاد الناس كما بينّاه في الفتوى رقم : 29819
والذي ننصحك به إن كانت زوجتك مستقيمة ولم تظهر منها ريبة أن تمسكها وتعاشرها بالمعروف وتستر عليها، وحاول أن تتناسى ماضيها، خاصة أنك لك منها ولدا فلا تضيعه. واعلم أن الصبر على البلاء أجره عظيم، كما أن عاقبة الصبر والتقوى الفلاح في الدنيا والآخرة، قال تعالى : ...إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. يوسف (90)
والله أعلم.