الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا مرارا حكم الصفرة والكدرة، وأن الراجح عندنا في حكمها هو مذهب الحنابلة، وهو أن الصفرة والكدرة تعد حيضا في أيام العادة وكذا إذا كانت متصلة بالدم، وعليه فما ترينه من كدرة قبل رؤية الدم إن كان في أيام العادة فهو حيض على ما نرجحه فتتركين له الصلاة والصوم وتقضين واجب الصوم، وإن كان في غير أيام العادة فلا يعد حيضا فتتوضئين لرؤيته وتصلين وتصومين ولا يلزمك قضاء الصوم، وانظري الفتويين: 117502 ، 134502
والله أعلم.