الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا رأت المرأة الدم في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا فإنه يعد حيضا، وانظري الفتوى رقم: 118286.
وللفائدة أيضا راجعي الفتوى رقم: 100680، حول حكم الدم العائد، وما دمت تيقنت من أن هذا الذي رأيته دم واضح فإنك تتركين له الصوم والصلاة، وفي وجوب قضاء الصلاة التي دخل وقتها وأنت طاهر ثم رأيت الدم في أثناء ذلك الوقت خلاف بين العلماء، والأرجح أن القضاء لا يلزمك، وإن قضيت احتياطا فحسن، وانظري الفتوى رقم: 120367.
وأما الصفرة والكدرة فحكمها مبين تفصيلا في الفتويين رقم: 117502، ورقم: 134502.
هذا، وفي سؤالك نوع غموض على أن ما بيناه من الأحكام يرجى أن يكون مزيلا للإشكال عنك إن شاء الله.
والله أعلم.