الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام صاحب السيارة الثانية هو المتسبب في الحادث وهو مقر بذلك، وقد عرض عليك مالا لتصلح به ما أصاب سيارتك من ضرر فلا حرج عليك في قبوله والانتفاع به في الصدقة أو إصلاح الضرر أوالانتفاع به في غير ذلك، فالتعويض عن الضرر مشروع ومستحق لصاحبه وفي القاعدة الفقهية الضرر يزال، والحديث: لاضرر ولا ضرار. رواه أحمد.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 142153.
والله أعلم.