الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مكان الاجتماع بمعزل عن مكان شرب الخمر فلا إثم في حضوره، قال ابن قدامة: وإن علم أن عند أهل الوليمة منكرا لا يراه، ولا يسمعه، لكونه بمعزل عن موضع الطعام، أو يخفونه وقت حضوره، فله أن يحضر ويأكل، نص عليه أحمد. انتهى.
وقال صاحب الروض: وإن علم المدعو به أي بالمنكر ولم يره، ولم يسمعه خير بين الجلوس والأكل والانصراف لعدم وجوب الإنكار حينئذ. اهـ
ولكننا ننصح بمقاطعة هذه المراكب من باب الإنكار عليهم لسماحهم بتقديم الخمر فيها، وأما عدم ذهابك فلا يعتبر من قطع الأرحام إذا كان يمكنك الاتصال بهم وزيارتهم في بيوتهم أو مساجدهم، وراجع الفتوى رقم: 14314.
والله أعلم.