الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنعزيكم ابتداء بوفاة والدكم ونقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبروا واحتسبوا ـ وغفر الله لميتكم وأعظم أجركم.
ولا يجوز لوالدتك السفر للحج ما دامت معتدة من وفاة. جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للمعتدة أن تنشئ سفراً قريباً كان هذا السفر أو بعيداً، بل يجب عليها أن تلزم بيت الزوجية الذي كانت تسكنه وإن كان هذا السفر لأجل الحج. اهـ.
وانظر الفتويين رقم: 13112, ورقم: 163211، وكلاهما عن حكم سفر المعتدة من وفاة للحج.
والله أعلم.