الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد صدر عن كل من (مجمع الفقه الإسلامي) و(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) قرار مفصل في موضوع منع الحمل وتحديد النسل وتنظيمه، وقد سبق أن أوردنا ذلك في الفتوى رقم: 636. ومنها تعلم أنه لا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق، لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبرة شرعاً.
وما ذكره الأخ السائل لا يخرج في مضمونه عن ذلك، فإن القرآن المجيد لم ينه عن قتل الأولاد خشية الفقر فحسب، بل نهى عنه ولو مع الفقر الحاصل، فكما قال تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ [الإسراء: 31] قال أيضا: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ [الأنعام: 151]. فجاءت آية الأنعام بنهي الآباء عن قتل أبنائهم من فقرهم الحاصل، بينما جاءت آية الإسراء بالنهي عن قتلهم خشية حصول الفقر في الآجل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 26754.
ثم ننبه السائل الكريم على أن الإنجاب من جملة أسباب الرزق، فكل مولود يولد قد كتب له رزقه، ومن يدري فقد يولد لك مولود يكون سببا في سعادتك وسعة رزقك، فلا تسئ ظنك بربك، واصدق في التوكل عليه والاستعانة به. وراجع هذا المعنى في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 140458، 120528، 46903.
والله أعلم.