حكم الصدقة عن الأحياء

12-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
لي أخت متزوجة ولها ثلاثة أطفال، ووضعها المالي صعب للغاية، فمصدر رزق زوجها المالي صعب للغاية. فهل يجوز أن أخرج صدقة جارية عنها وعن أطفالها دون علمها؟ وهل يجوز أن يكون هذا المبلغ الذي سوف أتصدق به يشملني أنا أيضا مع أنه قليل وبسيط ؟ وهل فيه أجر لي إذا تصدقت به فقط عنها وعن أطفالها ؟
وشكرا لكم والله ولي التوفيق.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فيجوز لك أن تتصدق عن أختك وأهل بيتها صدقة جارية ولو بدون علمها، وتثاب أنت ومن تصدقت عنهم عليها إن شاء الله تعالى إذا نويت أن تكون الصدقة لكما.

جاء في حاشية الروض المربع:  قال ابن القيم : من صام أو صلى أو تصدق، وجعل ثوابه لغيره، من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة، ويحصل له الثواب بنيته له قبل الفعل، أهداه أو لا، ولكن تخصيص صاحب الطاعة نفسه أفضل، ويدعو كما ورد في الكتاب والسنة، وأجمعت عليه الأمة، واعتبر بعضهم إذا نوى الثواب حال الفعل أو قبله، واستحب بعضهم أن يقول: اللهم اجعل ثوابه لفلان. ويثاب كل من المهدي والمهدى له. اهـ.

وانظر الفتوى رقم 73290عن حكم التصدق عن الحي, وإذا نويت أن يكون ثواب الصدقة لهم فقط ولم تنو نفسك كان الأمر كذلك، ولن تعدم إن شاء الله تعالى أجر الإحسان إليهم بالصدقة عنهم, وانظر الفتوى رقم: 59409.

والله تعالى أعلم.
 

www.islamweb.net