الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حقوق العباد مبنية على المشاحة، فلا تتم توبتك من ظلمهم وبخس حقوقهم إلا بردها إليهم، أو باستحلالهم وطلب عفوهم، فإن عُدموا أو فُقدوا أو تعسر الوصول إليهم فحينئذ نلجأ إلى التصدق بهذه الحقوق عنهم، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 18969، 3051، 23322.
فعلى الأخ السائل أن يتوجه إلى الورشة التي عبأ منها إطارات سيارته ويدفع لصاحبها أجرته، وعليه أن يبذل ما في وسعه للتعرف على صاحب السيارة التي ارتطمت بها سيارته، فيستحله أو يدفع له قيمة ما أفسده من السيارة. فإن لم يستطع الوصول إليه فليتصدق بما يغلب على ظنه أن يفي بقيمة التلف الذي لحق بالسيارة، ويكون ثواب هذه الصدقة لصاحب هذه السيارة.
والله أعلم.