الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزيادات التي قد توجد بالحساب لايحل لأمين الصرف أخذها ما لم يعلم يقينا أن سببها ترك أصحابها لها خطأ دون معرفتهم بأعيانهم، فتجري عليها أحكام اللقطة حينئذ كما بينا في الفتوى رقم 50322. وبعد تعريفها لا حرج على المحاسب في الانتفاع بها وهو ضامن لها مع ذلك، فلو جاء صاحبها يوما من الدهر دفعها إليه.
وأما عند الجهل بسببها فقد تكون حدثت نتيجة خطإ في الحساب، ويحتمل أن تكون لجهة العمل، وبالتالي لا يجوز للمحاسب أخذها بل يبيقيها بالصندوق ويضمها إلى مال الشركة ليبرأ منها لذلك الاحتمال. إلا إذ ا ألزم المحاسب بدفع بعض النقص ظلما فله أخذ تلك الزيادة بقدر ما أخذ منه، وهي مسألة الظفر المبينة في الفتوى رقم: 18260
والله أعلم.