الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم الحلف بالطلاق إذا أريد به التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد على أمر ، فالجمهور على وقوع الطلاق عند وقوع المحلوف عليه–وهو المفتى به عندنا- وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنّ حكم هذا الحلف حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم : 11592.
والمرجع في تعيين ما حلفت عليه إلى نيتك ، فإن كنت نويت بيمينك الامتناع من شراء هذا الشيء لها مطلقا، فسواء اشتريته أنت أو وكلتها هي أو غيرها في الشراء فإنك تحنث بذلك ، وإذا كنت نويت بيمينك الامتناع من الشراء بنفسك فقط فلا مانع حينئذ من قيامها –أو غيرها بالشراء.
قال ابن قدامة : وجملته أن من حلف لا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. المغني.
وإذا لم تكن لك نية معينة عند الحلف فالمرجع في ذلك إلى سبب اليمين، فإن كان السبب الذي حملك على اليمين يقتضي منعك من الشراء مطلقا –كما لو كان السبب يتعلق بالشيء المطلوب شراؤه- فإنك تحنث بشرائك لها بنفسك وبغيرك، أما إن كان السبب يقتضي منعك من الشراء بنفسك فقط فلا تحنث بشراء غيرك.
قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: ويرجع في الأيمان إلى النية، فان لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. الشرح الكبير لابن قدامة.
وننبهك إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع، وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه وبعضهم إلى كراهته، وانظر الفتوى رقم : 138777
والله أعلم.