الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصفرة والكدرة لا تكون حيضا إلا إذا كانت في مدة العادة أو كانت متصلة بالدم على الراجح عندنا، ولتنظر الفتويان رقم: 117502، ورقم: 134502.
وعليه، فإن كنت رأيت هذه الصفرة في غير زمن الحيض فإنها لا تكون حيضا، ومن ثم فإن صومك صحيح ولا يلزمك قضاؤه، وأما إن كنت رأيتها في زمن الحيض فإنه ينظر إن بلغ مجموع ما رأيته منها يوما وليلة والتي هي أقل الحيض فإنها تعد حيضا، وإن كان مجموع زمن هذه الصفرة أقل من يوم وليلة كما هو الظاهر فإنها لا تعد حيضا كذلك، وفي حال اعتبارها حيضا فإنه يلزمك قضاء صوم هذين اليومين، والعكس بالعكس كما مر.
والله أعلم.