الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إنما يقع باللفظ الصريح من الزوج أو بالكناية مع النية، والكناية هي استعمال لفظ يحتمل معنى الطلاق وغيره، وما قاله هذا الزوج ليس صريحاً في الطلاق وليس كناية فيه، لأنه لا يحتمل معنى الطلاق، فلا يقع به شيء ولا سيما إذا كان يعاني من الوسوسة، فعليه أن يعرض عن هذه الوساوس ولا يتمادى معها، ومما يعين على التخلص من الوساوس: الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه وكثرة الدعاء، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601
والله أعلم.