تزوجت بدون ولي وبشهادة غير مسلم

14-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا امرأة ثيب مطلقة سافرت إلى باريس مع زميلي في العمل واتفقنا على الزواج وكوننا في بلد غير مسلم فقد استشار الزوج أحد المشايخ وتزوجنا على طريقة زوجيني نفسك فزوجته نفسي ولم يكن هناك عقد مكتوب إنما شفوي وشهد على ذلك شاهد مسيحي والثاني مسلم ورجعنا بعد ذلك وقام الزوج بإعلام أخيه وابن عمه ليكونا شهودا على زواجنا وهذا كل ما تم ولم يتم تحرير عقد أو إشهاره بالدولة التي أنتمي إليها أو التي ينتمي إليها الزوج وأعيش الآن بمفردي في بلدي وهو في بلده ومن جهتي أنا لا أريد الاستمرار في هذه الزيجة ونادمة على ما فعلت، فهل هذا زواج صحيح أم باطل أم فاسد؟ أفيدوني رحمكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أخطأت أولا بسفرك بغير محرم، فالمرأة لا يجوز لها السفر بغير محرم، وقد تضافرت بذلك نصوص الشرع، فيمكنك مراجعة الفتوى رقم: 6219.

هذا بالإضافة إلى مرافقتك رجلا أجنبيا عنك وهو من وصفته بأنه زميلك في العمل، وفي هذا من التهاون وعدم المبالاة ما لا يخفى، فالواجب عليك أن تتوبي إلى الله توبة نصوحا، ولمعرفة شروط التوبة راجعي الفتوى رقم: 5450.

وأما بالنسبة لهذا الزواج فهو أولا زواج بغير ولي، فالولي شرط من شروط صحة الزواج على الراجح من أقوال الفقهاء، ومن شروط صحته أيضا حضور شاهدين مسلمين، فلا تصح شهادة الكافر في زواج المسلم، وبناء عليه فهذا الزواج باطل يجب فسخه، قال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى: وإن لم يدخل بها في عقد متعة وفيما حكمنا به أنه كمتعة كالتزويج بلا ولي ولا شهود وجب على الزوج أن يطلق، فإن لم يطلق فسخ الحاكم النكاح وفرق بينهما، لأنه نكاح مختلف فيه. اهـ.

وعليك أن تضغطي على الرجل ليطلقك، فإن لم يفعل فلا بد أن ترفعي الأمر للقاضي الشرعي ليفسخ هذا العقد، وننبه إلى أنه لا فرق بين الباطل والفاسد في قول جمهور الفقهاء، وسبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 51008.

   والله أعلم.

www.islamweb.net