الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيتعين على المسلم صون لسانه من الوقوع في أعراض المسلمين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
وأما ما ذكر في السؤال فهو تجنٍ في الحكم وتعميم غير صحيح. وليس ذلك من الغيبة.
ففي الفتاوى الهندية: ومن اغتاب أهل كورة أو قرية لم تكن غيبة حتى يسمي قوماً معروفين. كذا في السراجية. انتهى.
وفي شرح النيل عن ماضي خان من علماء الترك قال: اغتاب رجل أهل قرية فقال: أهل القرية كذا، لم يكن ذلك غيبة لأنه لا يريد جميع أهل القرية، بل المراد البعض وهو مجهول فلا شيء على السامع لأن المذكور مجهول. ولا يحسن هذا التعميم ولو أراد الخصوص، وقال السمرقندي: لا تكون الغيبة إلا عن قوم معلومين فلو قلت أهل معد كذا بخلاء أو قوم سوء فلا يكون ذلك غيبة لأن فيهم البار والفاجر، وعلم أنه لم يرد الجميع. والكف عن ذلك أفضل. انتهى.
وأما عن الريالات الباقية فانظر لمن هي، فإن كانت للنادي فادفعها إليه، وإن كانت للحارس ولم يتيسر لك لقاؤه فاصرفها صدقة عنه في مصالح المسلمين العامة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري، أو ودائع، أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية. اهـ.
والله أعلم.