الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر أن صورة الطفل التي تسألين عنها ليست مرسومة باليد بل هي ملتقطة بالكاميرا أو الفيديو، وهذا النوع من التصوير مختلف فيه بين المعاصرين من أهل العلم بين مانع ومجيز، والذي نميل إليه الجواز ما لم يعرض فيه ما يحرمه، كأن تكون الصورة لامرأة متبرجة، أو لقصد التعظيم، فإن لم يعرض فيه ما يمنعه فالأظهر فيه الجواز، والورع اجتنابه خروجا من الخلاف. وقد سبق تفصيل الكلام على ذلك وغيره من أنواع التصوير في الفتاوى التالية: 680، 14624، 119052.
وأما وضع مثل هذه الصور الفوتوغرافية في تصاميم فهو جائز بشرط عدم التغيير فيها, وشرط آخر وهو أن لا تحتوي التصاميم على مخالفات شرعية كتصاوير مرسومة لذوات أرواح.
والله أعلم.