الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه إلا إذا علمت رضاه بذلك، قال ابن قدامة في المغني: ولا يصح قياس المرأة على غيرها، لأنها بحكم العادة تتصرف في مال زوجها وتتبسط فيه, وتتصدق منه, لحضورها وغيبته, والإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي, فصار كأنه قال لها: افعلي هذا. اهـ.
فإن لم تستأذنه ولم تعلم رضاه بذلك وجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى، ويمكن مراجعة شروط التوبة بالفتوى رقم: 5450.
وهذا المال يدخل ضمن التركة فيوزع على الورثة حسب نصيب كل منهم، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 163841.
والله أعلم.