الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما المال الزائد على رأس المال من الفوائد الربوية فلا شك في أنه من الربا المحرم، والواجب فيه هو أخذه من البنك مع إخراج رأس المال منه، ويتصدق بهذه الفوائد الربوية في مصالح المسلمين أو تدفع إلى الفقراء والمساكين، وإذا كان أخوك عاجزا عن وفاء دينه فلا حرج في دفعها إليه، وأما أنت فلا يجوز لك الانتفاع بها إلا إن كنت من الفقراء فيجوز لك والحال هذه أن تنتفع بها ولا إثم عليك في ذلك، وانظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 157595، 151177، 139053.
وأما ما لا تعرف أصل رأس المال فيه من تلك الأموال المودعة في بنوك ربوية فعليك أن تراجع هذه البنوك لتتبين أصل المال من الفائدة، فإن لم يمكن فاعمل بالتحري وأخرج من هذا المال ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك لأن هذا هو ما تقدر عليه والله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
والله أعلم.