الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم استعمال مثل هذه البطاقات والهدايا والمكافأة بسببها في الفتوى رقم: 133877، فراجعها.
وقد أحسنت بسحب فلوسك من البنك الربوي وعليك الكف عن التعامل معه مطلقا إلا إن مست حاجة لذلك فليكن في التعامل المباح فحسب، وأما والدك فعليك نصحه للكف عن معاملة البنوك الربوية وبطاقات الائتمان المحرمة ولا شك أنه مذنب إن تبين له الحق فلم يستجب له، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 80402، ورقم: 107164.
والله أعلم.