الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إن كان بلفظ صريح فإنه يقع ولو كان الزوج هازلا به أو قاصدا التهديد، والمفتى به عندنا أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظري الفتوى رقم: 5584.
والغضب الذي ينتفي معه وقوع الطلاق هو الذي يبلغ بصاحبه أن لا يعي ما يقول، وبناء على ما ذكر فإن كان زوجك قد تلفظ بالطلاق في حال غضب شديد قد غلب على عقله بحيث لم يكن يدري ما يقول، لم يقع طلاقك حينئذ، وأما إن كان تلفظ به مدركا لما يقول فقد وقعت ثلاث طلقات وبنت منه بينونة كبرى، وراجعي أحوال الطلاق في الغضب في الفتوى رقم: 1496.
وأما بخصوص إخبار أهلك بما حصل فالذي ننصحك به هو أن تعرضوا مسألتكم على المحكمة الشرعية أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين قبل إخبارهم بالأمر حتى لا يكون في إخبارهم ما يعيق الإصلاح إن كان ثمت إصلاح.
والله أعلم.