الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما سؤالك الأول فاعلم أن الطلاق واقع إذا صدر لفظه من الزوج ما دام مختارا حتى ولو كان هازلا، وانظر الفتوى رقم: 143139.
وعليه، فإذا كنت قابلت لجنة الفتوى وعرضت عليهم الواقع كما هو ثم أفتوك بوقوع طلقتين فقط، فهم أعلم بما يقولون ومن كان من العلماء الموثوق في علمهم وورعهم فلا حرج عليك في تقليده.
وأما سؤالك الثاني: فالذي ننصحك به هو أن تودع مالك في بنك إسلامي تتمحض معاملاته وفق الشريعة الإسلامية، وأما التعامل مع هذا الفرع الإسلامي للبنك الربوي فحكمه مبين في الفتوى رقم: 133057، فانظرها وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.