الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت جدتك قد أكرهت أمك على ترك بنتها لتتربى في بيت عمك فهي ظالمة معتدية بلا ريب، وانظر الفتوى رقم : 57462
وإذا كان عمك قد تبنى هذه البنت ونسبها إليه فذلك منكر عظيم وجرم شنيع لا يجوز السكوت عليه، بل الواجب إبطال هذا التبني ونسبة البنت إلى أبيها ، وانظر الفتوى رقم : 58889
وقد كان على أبيك أن يعيد البنت إلى أمها، وإذا منعها أخوه وزوجته منه فليرفع الأمر للقضاء ليلزمهما بتسليمها لوالديها.
أما عن مقاطعة هذا العم ، فالأصل أن قطع الرحم محرم بل هو من الكبائر ، ولا تجوز المقاطعة إلا إذا كانت طريقاً لإصلاحه أو اتقاء ضرره فتجوز حينئذ كما بيناه في الفتوى رقم : 132999
والله أعلم.