الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الزوجة حال حيضها أو نفاسها حرام، لكنه واقع رغم حرمته عند أكثر أهل العلم ، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به وانظري الفتوى رقم: 8507.
لكن إذا كان زوجك قد تلفظ بطلاقك في حال غضب شديد قد وصل به إلى حد أفقده الإدراك كالجنون، فلا يقع بذلك طلاق وراجعي أحوال الطلاق في الغضب الفتوى رقم: 1496.
والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على المحكمة الشرعية أو على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم، وأما عن العدة في حال وقوع الطلاق فهي ثلاث حيض لمن تحيض أو ثلاثة أشهر لمن أيست من الحيض، أو وضع الحمل لمن كانت حاملا، وينبغي نصح هذا الزوج بضبط النفس واجتناب الغضب الذي يفقد الإنسان السيطرة على نفسه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ لَا تَغْضَبْ. صحيح البخاري.
والله أعلم.