الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أنّ الاختلاط الشائع اليوم في المدارس والجامعات أمر منكر يجرّ إلى المجتمع كثيراً من البلايا والفتن ويفتح أبواب الفساد والشرور، وإذا لم يجد الشباب بدا من الدراسة في الجامعات المختلطة، فعليهم مراعاة أحكام الشرع وآدابه في التعامل مع النساء، ومن ذلك غض البصر وترك الكلام بغير حاجة واجتناب الخلوة المحرمة، وراجع الفتويين رقم: 2523، ورقم: 56103.
ومن ذلك تعلم أن الاختلاء بالفتيات ولو لمجرد مراجعة الدروس غير جائز، وأحرى إذا احتمل غير المراجعة، فما يفعله هذا الشاب من مصاحبة الفتيات والكلام معهن على نحو ما ذكرت عنه هو منكر يجب على من علمه أن ينكره عليه وينصحه باجتنابه، أما عدم إخبار الشاب لزملائه بما يفعله من لقاء الفتيات فليس من الكذب، بل الصواب ألا يخبر أحدا بما يفعل، فإن من ابتلي بمعصية فعليه أن يستر على نفسه ولا يجاهر بها، واعلم أن الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع وهو محرم، بل من أقبح الأخلاق، فلا يجوز الإقدام عليه إلا في حالات معينة مبينة في الفتوى رقم: 111035.
كما أن ما يقوم به هذا الشاب من الاختلاط بالفتيات للتعاون على كفالة الأيتام ونحو ذلك غير جائز أيضا، وهو تلبيس من الشيطان واستدراج منه وخداع من النفس، ففتنة النساء خطرها عظيم، ولا ينجو منها إلا من اعتصم بالله ووقف عند حدوده ومن تهاون في ذلك واتبع خطوات الشيطان عرّض نفسه للوقوع في الحرام وأفسد قلبه وأغضب ربه، ومن كان صادقا في الرغبة في عمل الخير فليسلك الطريق المأمون ولا يعرض نفسه للفتن، وبخصوص عبارة: من أضافني على الفيسبوك دخل الجنة ـ فإطلاق مثل هذه العبارات غير جائز وفيها اجتراء على الغيب ومثل ذلك خطر على دين القائل، ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وَإِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، لاَ يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ. رواه البخاري
وفي خصوص زيارة الشاب لبيت إحدى زميلاته بدعوة أبيها له، فإن كانت الزيارة لغرض مباح ولم تشتمل على مخالفة للشرع كاختلاط محرم ونحوه، فلا حرج فيها، وأما حديثه مع بعض الفتيات في أمور المعاشرة بين الأزواج فلا يخفى أنه منكر ظاهر وانظر الفتوى رقم: 130705.
وإذا كان هذا الشاب ينفق ماله على ما لا فائدة فيه فهو مخالف لأمر الشرع، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وللمزيد عن حكم التبذير والإسراف راجع الفتويين رقم: 49127، ورقم: 12649.
والله أعلم.