الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان البائع معرضا أوبنكا أوغيره يتملك السيارة قبل بيعها لك بالتقسيط، ثم يبيعك إياها بثمن متفق عليه عند العقد، فلا حرج في ذلك ولو كان الثمن أكثر من ثمن المثل فالأجل له حصة من الثمن.
جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال. اهـ
كما لا حرج في اشتراط دفع قسط مقدم من الثمن، وقد بينا ذلك مفصلا في الفتويين: 65055/ 124197. وأما ما ذكرته من كون البائع يحدد نسبة الربح بناء على فترة الأقساط وما دفع مقدما فلا يؤثر في العقد إن اتفق على ثمن محدد معلوم عند العقد.
والله أعلم.