الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد طلقت زوجتك الطلقة الثالثة فقد بانت منك بينونة كبرى، وعليها أن تعتد بثلاث حيض إن كانت ممن تحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت أيست من الحيض، أو وضع الحمل إن كانت حاملا.
أما بخصوص نفقتها وسكناها مدة العدة فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى حتى تضع حملها، وأما إذا لم تكن حاملا ، ففي وجوب نفقتها وسكناها خلاف بين أهل العلم والراجح عندنا أن لا نفقة لها ولا سكنى، كما بيناه في الفتوى رقم : 36248.وبخصوص حضانة الأولاد ، فقد اختلف العلماء في السن الذي تنتهي عنده الحضانة ، والمختار عندنا أن الغلام إذا بلغ سبع سنين يخير بين أبويه فيكون عند من يختار منهما ، والفتاة بعد السابعة تكون عند أبيها ، وراجع الفتاوى أرقام : 64894، 6256, 128941.
ويشترط في الحاضن حتى يكون أهلا للحضانة ألا يكون به مانع من موانع الحضانة التي ذكرها الفقهاء كالفسق ، وانظر هذه الموانع في الفتوى رقم : 9779 ، والذي يفصل في مسائل الحضانة عند التنازع هو القاضي الشرعي .
والله أعلم.