الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا يشترط لصحة عقد النكاح أن تقرأ فيه الفاتحة ونحوها، بل وليس ذلك من السنة، وإنما يكفي أن يتلفظ الطرفان بما يدل على الإيجاب والقبول، والرجل بمجرد العقد الصحيح على المرأة يكون له حق الاستمتاع بها، فهي زوجته، لكن جرى العرف أنه لا يسمح للعاقد بالدخول على الزوجة حتى تزف إليه، فينبغي احترام هذا العرف، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 2940.
كما أنّه يجوز للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها للزوج حتى يؤدى إليها مهرها، كما بينّاه في الفتوى رقم: 63572.
وعليه، فإن كان ولي الفتاة أو وكيله، قال للشاب أو وكيله: زوجتك فلانة ـ وأجاب الشاب بالقبول فقد تم العقد وصارت الفتاة زوجة له، والراجح ـ والله أعلم ـ صحة العقد ولو لم يتلفظ الزوج بالقبول صريحا، بل يكفي ما يقتضي معناه قولا أو فعلا كما بيناه في الفتوى رقم: 129367.
أما إذا لم يتم العقد الصحيح على الفتاة، وكان الحاصل هو مجرد وعد به فهي أجنبية عن خاطبها لا يحل له منها شيء، وإذا وقع معها في شيء محرم فعليه التوبة، وذلك بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه، ولا يشترط للكفارة صدقة أو نحوها، لكن ذلك من الأعمال الصالحة المستحبة عموما، وانظر الفتوى رقم: 6826.
والله أعلم.