الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنك إذا خالفت ما حلفت عليه وذهبت بزوجتك إلى السوق قبل العيد فإنها تطلق منك ثلاثا وتبين بينونة كبرى فلا يمكنك الرجوع إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة ـ ثم يطلقها الزوج أو يموت عنها وتنقضي عدتها، وأما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فبإمكانك أن تذهب بأهلك إلى السوق قبل العيد وتكفر كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أوكسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وننصحك بالابتعاد عن الحلف بالطلاق لثبوت النهي عنه ولأنه من أيمان الفساق، وراجع الفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.