الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك : "اذهبي لأهلك" كناية من كنايات الطلاق.
قال المرداوي: وَأَمَّا " الْحَقِي بِأَهْلِك " فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهَا مِنْ الْكِنَايَاتِ الْخَفِيَّةِ. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.
وكذلك قولك : " اعتبري نفسك طالقا" فهو كناية طلاق كما بيناه في الفتوى رقم : 39094
والكناية لا يقع بها الطلاق من غير نية، وعليه فما دمت لم تنو الطلاق بهذه الألفاظ فلم يقع على زوجتك طلاق بها.
وننصحك بالبعد عن استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد ونحوه، وإنّما عليك أن تتعامل مع زوجتك بالحكمة وتسلك معها وسائل الإصلاح المشروعة .
والله أعلم.