الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يصح احتساب ما تدفعه لأمك من الزكاة لأنها ليست من أهلها، وكونها تجهز الطعام لإخوتك هذا لا يبرر دفع الزكاة لها؛ لأن الزكاة لا تدفع إلا إلى مصارفها الذين حددهم الشرع، وقد بيناهم في الفتوى رقم: 27006, ولا يصنع بالزكاة طعام لأهلها بل تدفع إليهم تملكا، فصنع الطعام ليس فيه تمليك للزكاة لأهلها.
قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: يُشْتَرَطُ في إخْرَاجِ الزَّكَاةِ تَمْلِيكُ المعطى كما تَقَدَّمَ في آخِرِ الْبَابِ الذي قَبْلَهُ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يغدى الْفُقَرَاءَ وَلَا يُعَشِّيَهُمْ ... اهـ .
وعلى فرض أنه فيه تمليك فإنه يعتبر من إخراج القيمة وهو غير جائز عند الجمهور، وانظر الفتوى رقم 104886.
والله تعالى أعلم.