حكم المساعدة في شراء هاتف لمن قد يستعمله في الحرام

16-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أعطاني أخي مالا لأشتري له هاتفا نقالا حديثا، وقد اشتريته وهو بحوزتي الآن، و لكن هل يجوز لي إعانته على هذا، حيث إنه (وعلى غالب ظني) سيستعمله أيضا في الموسيقى والشات مع الفتيات، ودخول مواقع الفايسبوك وأخرى وما قد يكون فيها من رسائل مخالفة للعقيدة إلى غير ذلك من المحرمات. وإن كان لا يجوز لي، فكيف أتصرف مع العلم أنه ليس لي من أين أرُدُّ له ماله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد رغب الشرع في مساعدة الإخوان والمشي في حوائجهم فهذا هو الأصل، ولكن إذا كنت تعلم يقينا أو يغلب على ظنك أن أخاك سوف سيستخدم هذا الهاتف في الحرام؛ فلا يجوز لك الإقدام على مساعدته في الحصول عليه بالشراء أو بغيره فقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}. وبما أنك قد قبلت توكيله لك ومساعدته ؛ فإن كنت فعلت ذلك مع علمك أنه سيستخدمه في الحرام فعليك بالتوبة إلى الله تعالى؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان- كما أشرنا- 

وعلى كل حال فإنه لا يحق لك أن تمنعه من الهاتف؛ لأنه بشرائك أصبح ملكا له وأمانة في يدك يجب عليك أداؤها، فقد روى الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. حسنه الأرناؤوط. ولا يحق لك التصرف فيه أو إعطاء ثمنه-ولو كان متيسرا لك- لأنك مجرد وكيل، والوكيل لا يجوز له التصرف إلا في حدود ما أذن له فيه موكله، نص على ذلك الفقهاء. قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف.. ولكن عليك أن تنصحه بعدم استخدامه فيما لا يجوز، وبذلك تكون قد فعلت ما عليك من أداء الأمانة ونصيحة أخيك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تزر وازرة وزر أخرى؛ فهو الذي يتحمل بعد ذلك ما يترتب على فعله.

هذا إذا كنت تعلم يقينا أو يغلب على ظنك أنه سيستعمله في الحرام، أما إذا كان ذلك مجرد احتمال فإنه لا اعتبار له، وكذلك إذا كنت لا تعلم هل سيستخدمه في الحرام أم لا، فينبغي حمل أحوال المسلمين على السلامة وإحسان الظن بهم. وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 132652 ،112270.

والله أعلم.

www.islamweb.net